علي أصغر مرواريد
131
الينابيع الفقهية
باب مسائل يتعلق بالحدود مسألة : إذا وطئ الرجل امرأة وحضر أربعة من الشهود فشهد منهم اثنان بأن الرجل أكرهها وشهد اثنان بأنه طاوعته هل يجب عليهما أو على أحدهما حد أم لا ؟ الجواب : ليس على المرأة حد لأن الشهادة بالزنى في حقها لم يكمل ، وأما الرجل فعليه الحد لأن الشهادة في حقه بالزنى قد كملت لأنه في الحالين زان . مسألة : إذا حضر أربعة شهود فشهدوا بالزنى ثم ماتوا أو غابوا قبل أن يحكم الحاكم في ذلك هل يجوز له الحكم بشهادتهم ويقيم الحد أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك لأن البينة هي التي تجب أن تبتدئ برجمه ، فإن كان ما يوجب الحد جاز له الحكم بشهادتهم وإقامة الحد على المشهود عليه . مسألة : إذا شهد الأربعة على رجل بالزنى ورجع منهم واحد هل عليهم أو على واحد منهم حد أم لا ؟ الجواب : على الثلاثة الحد ، وقد ذكر : أن عليهم الحد ، والأول أقوى ، وأما الراجع فعليه الحد لأنه إما أن يقول : تعمدت أو أخطأت ، وهو على الحالين جميعا قاذف فوجب ذلك عليه على كل حال . مسألة : إذا وجد في دار انسان قتيل فادعى صاحب الدار أنه قتله لأجل أنه وجده يزني بزوجته ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان مع صاحب الدار بينة شهدوا له بما ادعاه لم يكن عليه قود ، وإن لم يكن عليه بينة بذلك كان القول قول ولي المقتول ويقتل القاتل .